المادة 7 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022
أ- على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الملف الالكتروني المحدد على البوابة على ان يتضمن الملف:
• اسم المستخدم، يحدد بناء على إجراءات مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة بما يتوافق مع إجراءات بوابة الخدمات الالكترونية الموجودة على موقع الوزارة أو موقع الخدمات الحكومية.
• كلمة المرور تحدد من قبل مقدم الطلب بما يتوافق مع كل من نظام إدارة الهوية الرقمية وأسس مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات.
• رقم الهاتف الخلوي او البريد الالكتروني.
ب- يتم تفعيل الحساب عن طريق رمز تحقق يتم ارساله عبر رسالة معلومات الكترونية الى مقدم الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026