المادة 6 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022

تتولى مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة الاجراءات التالية : - أ. توثٌيق المستخدمين للمعاملات الإلكترونية باستخدام الملف الالكتروني للحالات التي تحتاج الى ملف الكتروني وفقا لما تقرره مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات، كما يجوز للوزارة الاستفادة من خدمات التوثيق الرقمي التي توفرها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وآلية الربط مع نظام الهوية الرقمية. على أن يتضمن الملف الالكتروني ما يلي: - • اسم المستخدم الخاص بمقدم الطلب. • كلمة المرور الخاصة باسم المستخدم. ب. ضمان كافة انواع الحماية وأمن المعلومات وسريتها وحفظها بما فيها حماية المعاملات والبرامج الخاصة بها من القرصنة والفيروسات الإلكترونية وعدم الاعتداء علٌيها. ج.تخزين الملف الالكتروني وضمان الرجوع إليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك