المادة 8 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022
يعتبر طلب الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدم للوزارة مستوفيا للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية: -
أ- إذا تضمن جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الخدمة المبينة على بوابة الخدمات الالكترونية او بوابة الحكومة الالكترونية.
ب- إذا استوفى للشروط الخاصة بكل خدمة حسب التشريعات الناظمة لها.
ج- ضرورة تخزين السجل الالكتروني والرجوع اليه في أي وقت دون احداث أي تغيير عليه .
د- إذا ارتبط بشهادة توثيق الكترونية خاصة بمقدم الطلب او المفوض، وفقا لأحكام قانون المعاملات الالكترونية النافذ إذا تطلبت الخدمة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026