المادة 9 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022
تتم المصادقة على صحة توقيع مقدم الطلب على طلب الخدمة الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق مصادق عليه الكترونيا من قبل الموظف المعني في الجهة المختصة إذا دعت الحاجة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026