المادة 9 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022

تتم المصادقة على صحة توقيع مقدم الطلب على طلب الخدمة الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق مصادق عليه الكترونيا من قبل الموظف المعني في الجهة المختصة إذا دعت الحاجة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك