المادة 1 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة لعام 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026