المادة 2 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الزراعة.
الوزير:وزير الزراعة.
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة
الخدمات:
الى متلقي الخدمة.
المديريات الإدارية والفنية المركزية،
الجهة المختصةوالمديريات الإدارية والفنية اللامركزية :
التابعة للوزارة والتي تشرف على تقديم
الخدمات.
هي المنصة الالكترونية للدخول الموحد
بوابة الخدمات الالكترونيةللخدمات الالكترونية او الموقع الرسمي :
للحكومة الالكترونية او تطبيق سند
او موقع الوزارة.
أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام
على طرف واحد أو التزام تبادلي بين
المعاملات
:طرفين أو أكثر سواء كان يتعلق هذا الإجراء
بعمل تجاري أو مدني أو يكون مع دائرة
حكومية.
المعاملاتهي المعاملات التي تنفذ من خلال
:
الإلكترونيةالوسائل الإلكترونية.
تقنية استخدام وسائل كهربائية أو
الوسائل الإلكترونية
:مغناطيسية أو ضوئية
أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة مشابهة.
البيانات او النصوص او الصور او الرسومات
المعلومات
:او الاشكال
الالكترونية
او الرموز او قواعد البيانات او ما شابه ذلك.
مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء
المعلومات
نظام المعلومات
:أو ارسالها أو تسليمها أو معالجتها أو
الإلكترونية
تخزينها أو إدارتها
أو عرضها بوسائل إلكترونية.
المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو
رسالة
تسليمها أو تخزينها بأي وسيلة
المعلومات
:إلكترونية ومنها البريد الإلكتروني او
الإلكترونية
الرسائل القصيرة أو أي تبادل للمعلومات
الكترونياً.
رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو
عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع أخر يتم
السجل
إنشاء أي منها أو تخزينها
:
الالكتروني
أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو
تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسائل
الالكترونية.
السند الذي يتم انشاؤه والتوقيع عليه
السند الالكتروني:
وتداوله واعتماده الكترونيا.
سجل إلكتروني خاص بمقدم الطلب
ينظم من قبله ويحفظ الكترونيا لدى
الوزارة يحتوي على معلومات تتعلق
الملف الالكتروني:
بمقدم الطلب ولا يمكن اجراء اي تعديل
على محتوياته الا من قبل مقدم الطلب
نفسه. (بروفايل مقدم الطلب)
البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو
رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة
بشكل الكتروني أو أي وسيلة أخرى
التوقيع الالكتروني
:مماثلة في السجل الالكتروني، أو تكون
مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد
هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه
وتمييزه عن غيره.
الشخص الذي يقوم بإنشاء رسالة
المنشئ:
المعلومات أو إرسالها.
اي شخص طبيعي او معنوي يرغب بإجراء
مقدم
:معاملاته لدى الوزارة باستخدام الوسائل
الطلب
الالكترونية.
البرنامج الإلكتروني الذي يستعمل لتنفيذ
الوسيط
إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي
:
الإلكتروني
بقصد إنشاء رسالة معلومات أو إرسالها أو
تسلمها.
الشهادة الصادرة عن جهة التوثيق
شهادة التوثيق الالكترونيالالكتروني لإثبات نسبة توقيع إلكتروني :
إلى شخص معين استناداً إلى اجراءات
توثيق معتمد.
التحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق
التوثيق الالكتروني:
الالكتروني وصحتها وصلاحيتها.
الجهة المرخصة أو المعتمدة من هيئة
تنظيم قطاع الاتصالات أو المخولة قانونياً
بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات
جهة التوثيق الالكتروني
:متعلقة بهذه الشهادات وفقا لأحكام
قانون المعاملات الالكترونية رقم (15)
لسنة 2015 والأنظمة والتعليمات الصادرة
بموجبه.
الرمز الذي يستخدمه الشخص لإنشاء توقيع
المفتاح الخاص
:الكتروني في معاملة الكترونية أو رسالة
معلومات أو سجل الكتروني.
الرمز الذي تخصصه او تعتمده جهات
المفتاح
التوثيق الالكتروني لمستخدم شهادة
:
العام
التوثيق الإلكتروني بهدف التحقق من
صحة التوقيع الالكتروني.
الشخص الذي صدرت له شهادة التوثيق
الالكتروني من جهة التوثيق الالكتروني
صاحب التوقيع
:والحائز على المفتاح العام والمفتاح
الخاص، سواء قام بالتوقيع بنفسه أو من
خلال من ينوب عنه أومن يمثله.
شهادة التوثيق الالكتروني التي تصدرها
شهادة التوثيق
جهات التوثيق الالكتروني لنفسها
:
الالكتروني الجذرية
لتمكين جهات التوثيق الأخرى من الوثوق
بالشهادات الصادرة عنه.
مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي
منظومة التوثيق
على الوسائط الالكترونية التي يتم
الالكتروني:
بواسطتها إصدار شهادة التوثيق
للشهادة الجذرية
الالكترونية الجذرية وادارتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026