المادة 12 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

الشروط الواجب توفرها في المنشأة الزراعية النباتية التي يتوفر فيها برك زراعية: أ. تركيب سياج على محيط البركة يبتعد عن نهاية كتف البركة (2) م على الأقل وحسب المواصفات التالية:- 1. شبك بقلاوة سماكة (2) ملم مجلفن وبفتحات (5*5 سم) وبارتفاع (2) م. 2. مثبت بأربعة صفوف من أسلاك التربيط المجلفنة بسماكة مناسبة. 3. مثبت على جسور وزوايا حديدية بمسافة (3) م بين الزواية و (9) م بين الجسور. 4. تركيب بوابة متينة قياس (2*2 م) ومزودة بقفل مناسب. ب. وضع لافتة على مستوى البصر مكتوب عليها (بركة زراعية- خطر ممنوع الاقتراب). ج. وضع حبل مثبت عليه كرات بلاستيكية على سطح البركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك