المادة 12 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
الشروط الواجب توفرها في المنشأة الزراعية النباتية التي يتوفر فيها برك زراعية:
أ. تركيب سياج على محيط البركة يبتعد عن نهاية كتف البركة (2) م على الأقل وحسب المواصفات التالية:-
1. شبك بقلاوة سماكة (2) ملم مجلفن وبفتحات (5*5 سم) وبارتفاع (2) م.
2. مثبت بأربعة صفوف من أسلاك التربيط المجلفنة بسماكة مناسبة.
3. مثبت على جسور وزوايا حديدية بمسافة (3) م بين الزواية و (9) م بين الجسور.
4. تركيب بوابة متينة قياس (2*2 م) ومزودة بقفل مناسب.
ب. وضع لافتة على مستوى البصر مكتوب عليها (بركة زراعية- خطر ممنوع الاقتراب).
ج. وضع حبل مثبت عليه كرات بلاستيكية على سطح البركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026