التعليمات

تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

82 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية لسنة (2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2الباب الاول : التعريفات مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادن…
  3. المادة 3الباب الثاني: ترخيص الحيازات الزراعية النباتية أ- تشمل هذه التعليمات ترخيص الانشطة الزراعية النباتية والتي لم ترد في تعليمات تنظم ترخيصها . ب- تعتبر الملاحق المرفقة بهذه …
  4. المادة 4يناط بقسم او شعبة الثروة النباتية في المديرية المعنية مهام النظر في طلبات ترخيص الحيازات الزراعية النباتية وإتمام الإجراءات اللازمة وتدقيق الوثائق المقدمة والكشف على الحي…
  5. المادة 5يجب أن تحقق الحيازات الزراعية النباتية المراد ترخيصها مساحة حدها الادنى أربعة دونمات للزراعات في الاراضي الملك خاج حدود البلدية ومساحة دونم واحد لاراضي الملك داخل حدود ال…
  6. المادة 6يشترط لترخيص الحيازة الزراعية أو تجديد ترخيصها او التوسع بها تقديم الوثائق التالية: أ- طلب ترخيص الأنشطة الزراعية النباتية إلى مديرية الزراعة وفق النموذج المعتمد. ب- شهاد…
  7. المادة 7أ- عند استكمال الوثائق المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على الحيازة الزراعية وإعداد تقرير بواقع الحال متضمن (نوع الحيازة، نوع الزراعات و…
  8. المادة 8أ. في حال اية تغييرات على المنشأة كالتوسع او تغيير النمط الزراعي يتم تقديم طلب خطي من صاحب العلاقة (مالك أو مستأجر) للمديرية المعنية. ب. تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزرا…
  9. المادة 9أ. يجب تجديد رخصة المنشأة الزراعية النباتية قبل نهاية شهر آذار من السنة التي تلي السنة الخامسة. ب.يقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعتمد ومرفقا به الوثائق الواردة في ا…
  10. المادة 10يلتزم صاحب المنشأة الزراعية النباتية بحفظ سجل للنشاطات التي تمت على المزروعات لتسهيل متابعتها من قبل المعنيين بالوزارة.
  11. المادة 11أ. تصدر مديرية الزراعة ( الرخص ) وتجديد (الرخص ) حسب النماذج التي تعتمدها الوزارة لذلك. ب. ترخص المنشآت الزراعية النباتية وحسب الترميز المعتمد لدى الوزارة.
  12. المادة 12الشروط الواجب توفرها في المنشأة الزراعية النباتية التي يتوفر فيها برك زراعية: أ. تركيب سياج على محيط البركة يبتعد عن نهاية كتف البركة (2) م على الأقل وحسب المواصفات التال…
  13. المادة 13الشروط الواجب توفرها في المنشأة الزراعية النباتية التي يتوفر فيها انتاج الكمبوست والسماد البلدي المعالج من اصل حيواني: أ. ان يكون مكان التحضير بعيدا عن سكن العمال ومشاغل …
  14. المادة 14الشروط الواجب توفرها في المنشأة الزراعية النباتية التي يتوفر فيها مشاغل التدريج والتعبئة والتغليف: أ. المنشاة: 1- ان تتوافر الخدمات الضرورية (كهرباء، مياه، طرق نافذة...) …
  15. المادة 15الباب الثالث: ترخيص مزارع الفطر ومختبر سبورات الفطر ترخص مزارع الفطر لأغراض إنتاج واستيراد وتصدير الفطر وفق الشروط التالية:- أ. لا تقل مساحة الارض المقام عليها المزرعة عن…
  16. المادة 16على طالب الترخيص تقديم الوثائق التالية الى المديرية المعنية لأغراض الترخيص:- أ. صورة مصدقة عن السجل التجاري للمزرعة لدى وزارة الصناعة والتجارة بحيث تكون احد غاياتها زراعة…
  17. المادة 17أ. عند استكمال الوثائق المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على مزرعة الفطر والتأكد من توفر الشروط الواردة في المادة (15) وإعداد تقرير بواقع…
  18. المادة 18ترخيص مختبر سبورات الفطر أ. يشترط لترخيص مختبر سبورات الفطر توفر الشروط التالية:- 1. ان تكون المزرعة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بحيث تكون أحد غاياتها زراعة الفطر (01…
  19. المادة 19أ. عند استكمال الوثائق المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على مختبر سبورات الفطر والتأكد من توفر الشروط الواردة في المادة (18) وإعداد تقري…
  20. المادة 20الباب الرابع: ترخيص المشاتل والمعارض وبيع نباتات الزينة يشترط لترخيص المشاتل والمعارض وبيع نباتات الزينة ما يلي: أ. يجب أن لا تقل مساحة أي نوع من أنواع المنشآت سالفة الذك…
  21. المادة 21يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الزراعة المعنية مرفقاً ما يلي: أ. سند تسجيل حديث ومخطط أراضي ومخطط موقع لقطعة الأرض المنوي إنشاء المنشأة عليها أو صور مصدقة عنها حسب الأصول. ب…
  22. المادة 22أ. عند استكمال الوثائق المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على المشتل او المعرض والتأكد من توفر الشروط الواردة في المادة (20) وإعداد تقرير …
  23. المادة 23على صاحب المنشأة إبلاغ مديرية الزراعة التابع لها في حالة فسخ أو انتهاء عقد العمل مع المهندس الزراعي المشرف ، على أن يقوم صاحب المنشأة بتصويب الوضع خلال شهر واحد من تاريخ …
  24. المادة 24أ. يجب أن تتوفر في كافة أنواع المشاتل الشروط العامة التالية لغايات الترخيص: 1- أن تحاط أرض المشتل بسياج طبيعي أو صناعي. 2- أن يكون المشتل قريباً من طرق المواصلات العامة. …
  25. المادة 25أ. إضافة إلى ما ذكر في المادة (24) من هذه التعليمات يجب أن تتوفر في مشتل الخضروات الشروط الخاصة التالية لغايات الترخيص: 1. أن توضع الصواني أو المكعبات على حوامل مرفوعة عن…
  26. المادة 26أ. بالإضافة إلى ما ورد في المادة (25) يلتزم أصحاب المشاتل الإنتاجية ومشاتل التربية بما يلي: 1. عدم إنتاج او تربية الغراس المثمرة إلا من أنواع وأصناف وأصول أدخلت بمعرفة وز…
  27. المادة 27يحق للمزارع وبمعرفة صاحب مشتل الخضروات، إرسال عينة من الأشتال قبل استلامها من المشتل إلى مختبرات الثروة النباتية في وزارة الزراعة أو أي مختبر تعتمده وزارة الزراعة للكشف ع…
  28. المادة 28إذا فقدت الرخصة أو أتلفت، يصدر مدير الزراعة المعني رخصة جديدة بدلاً عنها مقابل بدل الخدمات الزراعية ويسري مفعولها للمدة المتبقية من مدة الترخيص الاصلية المتعلقة بها.
  29. المادة 29أ. لمفتشي وزارة الزراعة حق دخول المنشأة والاطلاع على السجلات والفواتير والتجوال فيها وإبداء الملاحظات الخطية وتنظيم الضبوط والمخالفات وعلى صاحب المنشأة ومستخدميها تسهيل م…
  30. المادة 30يجب أن تكون بساتين الأمهات خالية تماماً من الأمراض الفيروسية والبكتيرية.
  31. المادة 31استيراد الاشتال والغراس تقدم طلبات الاستيراد لمديرية الإنتاج النباتي في الوزارة مبيناً فيها اسم المشتل أو المعرض أو المزارع والأنواع والأصناف المطلوبة وأعدادها ومصادرها، …
  32. المادة 32أ. يسمح للمشاتل الانتاجية ومشاتل التربية والمعارض المرخصة باستيراد الغراس المثمرة والحرجية والرعوية ونباتات أزهار القطف والزينة بموجب موافقات مسبقة من الوزارة يتم من خلال…
  33. المادة 33المواصفات الواجب توفرها في الغراس المثمرة المستوردة لأغراض البيع أو الإكثار والمنتجة محلياً والمعدة للبيع: أ. يجب أن تكون الغراس المثمرة ذات مجموعة جذرية سليمة ومتفرعة جي…
  34. المادة 34أ. إضافة إلى ما ورد في المادة رقم (33) من هذه التعليمات يشترط إرفاق الإرسالية بالوثائق التالية: 1. شهادة صحية نباتية أصلية أو صورة مصدقة عنها و/أو شهادة صحية نباتية لإعاد…
  35. المادة 35يجب أن تكون الإرسالية خالية تماماً من الافات الحجرية الواردة في القائمة (1A) واما بخصوص الافات الحجرية الواردة في القائمة (2A) فينطبق عليها التعليمات النافذة في مديرية ال…
  36. المادة 36ترفض الإرسالية المستوردة أو المنتجة محلياً المعدة للبيع إذا كانت نسبة الإصابة بالأمراض الفيروسية مجتمعة أكثر من (7)% ومنفردة (5)% عدا ما هو منصوص عليه في المادة رقم (26).…
  37. المادة 37ترفع مديرية مختبرات الثروة النباتية تقريرها إلى مديرية الانتاج النباتي والذي ينسب بدوره للوزير بإتلاف الأعداد المضبوطة المصابة وتتلف فور موافقة الوزير على ذلك، تحت إشراف …
  38. المادة 38بالنسبة لفسائل النخيل (مثمر وزينة) وقصب السكر يحظر استيرادها من الدول الموبوءة بآفة سوسة النخيل الحمراء ويستثنى من ذلك الفسائل المنتجة بطريقة الزراعة بالأنسجة والتي لا يز…
  39. المادة 39ترخيص مشاتل الانتاج بالأنسجة يشترط لترخيص مشاتل الانتاج بالأنسجة ما يلي: أ. ان تكون المساحة الفعلية للمشتل (6) ستة دونمات ب. أن تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة حيث ت…
  40. المادة 40يجب توفر الشروط الفنية التالية لترخيص مشتل الانتاج بالانسجة (مبنى مختبر): أ. غرفة التحضير: (غرفة لتحضير الوسط الغذائي وتحضير الأجزاء النباتية) تحتوي على: 1. جهاز التعقيم …
  41. المادة 41يجب في حال اكثار النخيل بالانسجة ان تكون من امهات خالية من افة سوسة النخيل الهندية الحمراء ومراقبة ولها سجل متابعة بمختبر سوسة النخيل ويجب توفير جهاز الكشف عن سوسة النخيل…
  42. المادة 42يجب وضع لافتات أو ملصقات واضحة على مقاطع المشتل تبين أسماء الأنواع والأصناف والأصول لبساتين الامهات والاشتال المنتجة والمتداولة.
  43. المادة 43لغايات ترخيص وتجديد ترخيص مشتل الانتاج بالأنسجة تطبق احكام المادة (21 و22) من هذه التعليمات
  44. المادة 44ترخيص واعتماد مشاتل انتاج فسائل النخيل خالية من حشرة سوسة النخيل الهندية الحمراء : أ. الشروط والمواصفات الفنية لفسائل ورواكيب النخيل في مشاتل النخيل : 1. أن يتم فصل الفسا…
  45. المادة 45أ. تكون المواصفات الفنية للمشاتل المرخصة لبيع فسائل النخيل كما يلي: 1. ان لا يقل ارتفاع هيكل المشتل عن (8,2) م . 2. أن يكون محكم التغطية بشبك معدني مجلفن ذات فتحات دقيقة …
  46. المادة 46أ. تكون الإجراءات المطبقة في حال وجود حشرة كاملة من سوسة النخيل داخل المشتل كما يلي: 1. إذا تم التقاط حشرة كاملة في المصائد يتم الفحص الكامل لجميع الفسائل (الشتلة) في الم…
  47. المادة 47يجب في حال اكثار النخيل ان تكون الفسائل من امهات خالية من آفة سوسة النخيل الهندية الحمراء ومراقبة ولها سجل متابعة بمختبر سوسة النخيل ويجب توفير جهاز الكشف عن سوسة النخيل …
  48. المادة 48لغايات ترخيص وتجديد ترخيص مشاتل انتاج فسائل النخيل خالية من حشرة سوسة النخيل الهندية الحمراء تطبق احكام المادة (21 و 22) من هذه التعليمات .
  49. المادة 49ترخيص المشاتل الانتاجية لغاية التصدير أ. شروط ترخيص المشاتل الانتاجية لغاية التصدير كما يلي:- 1. أن يكون مرخص كمشتل انتاجي حسب هذه التعليمات. 2. يجب على المشتل أن يحتفظ ب…
  50. المادة 50الباب الخامس: ترخيص مزارع الزراعة المائية (الهيدروبونيك) ومنشآت الاستنبات يشترط في ترخيص منشآت الزراعة المائية (الهيدروبونيك) توفر الشروط التالية: أ. ان لا تقل مساحة المز…
  51. المادة 51يشترط في ترخيص منشآت الاستنبات توفر الشروط التالية: أ. ان لا تقل مساحة المزرعة عن (4,3) دونم ب. ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بحيث تكون أحد غاياتها زراعة الحبوب…
  52. المادة 52يقدم طلب الترخيص الى مديرية الزراعة المعنية مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بالمادة رقم (6) من هذه التعليمات وتحقيق الشروط الواردة في المادة (50) لترخيص المزارع المائية والم…
  53. المادة 53أ. عند استكمال الوثائق المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على المشتل او المعرض والتأكد من توفر الشروط الواردة في المادة (50) لمزارع الزراع…
  54. المادة 54الباب السادس: ترخيص محطات التجارب النباتية وشركات البحث التجريبي يشترط لترخيص محطات التجارب النباتية وشركات البحث التجريبي ان تتوفر الشروط التالية: أ. ان تكون مسجلة في وز…
  55. المادة 55يقدم طلب الترخيص الى مديرية الزراعة المعنية مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بالمادة رقم (6) من هذه التعليمات وتحقيق الشروط الواردة في المادة (54).
  56. المادة 56أ.عند استكمال الوثائق المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على محطة التجارب النباتية وشركة البحث التجريبي والتأكد من توفر الشروط الواردة في …
  57. المادة 57الباب السابع: ترخيص مكاتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق يشترط لترخيص مكاتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق ان تتوفر الشروط التالية: أ.ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة وال…
  58. المادة 58يقدم طلب الترخيص الى مديرية الزراعة المعنية مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بالمادة رقم (6) من هذه التعليمات وتحقيق الشروط الواردة في المادة (57).
  59. المادة 59أ. عند استكمال الوثائق المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على مكتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق والتأكد من توفر الشروط الواردة في الماد…
  60. المادة 60الباب الثامن: ترخيص المزارع المروية من المياه المعالجة يشترط في ترخيص المنشآت الزراعية توفر الشروط التالية: أ. ان تكون مؤسسة او شركة مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموي…
  61. المادة 61عند استخدام المياه العادمة المعالجة (المستصلحة) في الري يجب التقيد بالشروط والمتطلبات التالية: أ. اتباع أسلوب الممارسات الزراعية الجيدة . ب. أخذ المطاعيم الضرورية مثل مطا…
  62. المادة 62يحضر استخدام المياه المعالجة في المزارع التي تستخدم مياه الينابيع او المياه الجوفية وخاصة المزارع التي تقع على محاذاة او جانبي الاودية التي تجري فيها المياه المعالجة وعلى…
  63. المادة 63لا يسمح باستخدام مياه الصرف الصحي الا بعد معالجتها وتوافقها مع المواصفتين القياسيتين التاليتين: أ. مياه الصرف الصحي المستصلحة (المنزلية) تحكمها وتطبق عليها المواصفة القيا…
  64. المادة 64يمنع منعًا باتًا استخدام المياه العادمة المعالجة (المستصلحة) في الحالات التالية: أ. في ري الخضروات سواء المطبوخة او التي تؤكل نيئة . ب. في غسل الخضروات و الفواكه أو عبوات…
  65. المادة 65يمنع إنشاء حفر تجميع المياه بطريقة الترشيح بمحاذاة حرم السيل او الأودية والمسايل المائية التي تجري فيها المياه العادمة المعالجة (المستصلحة) بمسافة أقل من (50) مترا هوائيا…
  66. المادة 66يجب وقف الري بالمياه العادمة المعالجة قبل أسبوعين من جني المحصول للأشجار المثمرة مع استبعاد الثمار المتساقطة والملامسة للأرض.
  67. المادة 67الزراعات والمحاصيل المسموح بريها بمياه الصرف الصحي المستصلحة (المعالجة) حسب ما ورد في محددات المواصفات القياسية الأردنية رقم (893/2021) ورقم (202/2007) وتتضمن ما يلي: أ. …
  68. المادة 68يقدم طلب الترخيص الى مديرية الزراعة المعنية مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بالمادة رقم (6) من هذه التعليمات وتحقيق الشروط الواردة في المادة (60).
  69. المادة 69يقدم طلب الترخيص الى مديرية الزراعة المعنية مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بالمادة رقم (6) من هذه التعليمات وتحقيق الشروط الواردة في المادة (60).
  70. المادة 70الباب التاسع: المحافظة على التربة الزراعية لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات تصنف المناطق الزراعية من حيث خصوبتها وصلاحيتها للزراعة وحسبما هو مبيّن في خارطة استعمالات الأر…
  71. المادة 71يحظر تجريف أو نقل أو بيع أي من أنواع الأتربة الزراعية في المناطق الزراعية الواردة في المادة (70) من هذه التعليمات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة ووفقاً للاستعمالات ا…
  72. المادة 72على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد أو أية جهة كانت الحصول على موافقة وزارة الزراعة قبل البدء بأية نشاطات في الأراضي الزراعية المحددة في المادة (70) من هذه التعليمات لغاي…
  73. المادة 73على المزارعين التقيد باللوائح الارشادية غير الالزامية التالية للزراعة: أ. الميول: 1. الزراعة المروية في المناطق التي تقل نسبة الميل فيها عن (10)% . 2. الزراعة البعلية للم…
  74. المادة 74على المزارعين تنفيذ تدابير حفظ التربة التالية في حيازاتهم الزراعية: أ. تنفيذ السلاسل الحجرية في الميول ما بين (8 – 15) درجة . ب. تنفيذ الهلالات والاحواض الترابية في الميو…
  75. المادة 75الباب العاشر: مواعيد الزراعة والجني وازالة مخلفات المزرعة على المزارعين تجنب مواعيد الزراعة التالية: أ. زراعة المحاصيل والخضراوات الحساسة للصقيع في مواعيد الزراعة التي تن…
  76. المادة 76على المزارعين اتخاذ التدابير التي تقلل من اثار الصقيع على مزروعاتهم مثل تركيب المراوح وتوفير المواد القابلة للاشتعال وري المحاصيل في حال توقع الصقيع.
  77. المادة 77أ.يجب على المزارعين التخلص من بقايا محاصيل الزراعات السابقة ويفضل بالسماح برعي الاغنام اذا كانت المخلفات تصلح للرعي. ب. يجب على المزارعين جمع بقايا المخلفات البلاستيكية (…
  78. المادة 78الباب الحادي عشر: ترخيص مكاتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق شروط ترخيص مكاتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق. أ. أن يكون مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين احدى …
  79. المادة 79الباب الثاني عشر: أحكام عامة يتم تثبيت كود تسلسل ترخيص المزارع وتسجيل الحيازات على شهادات الترخيص حسب تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية النافذ.
  80. المادة 80يجوز للمديريات الفنية اضافة أي نشاط رئيسي أو فرعي باستخدام الترميز ( كود ) يلي اخر ترميز مستخدم النشاط الفرعي او الرئيسي.
  81. المادة 81كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (19) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
  82. المادة 82تلغى تعليمات ترخيص واستيراد وانتاج وتربية وعرض وتداول الغراس المثمرة والحرجية والرعوية واشتال الخضراوات واشتال النباتات الطبية والعطرية وغراس اشتال نباتات الزينة وازهار ا…