المادة 21 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الزراعة المعنية مرفقاً ما يلي: أ. سند تسجيل حديث ومخطط أراضي ومخطط موقع لقطعة الأرض المنوي إنشاء المنشأة عليها أو صور مصدقة عنها حسب الأصول. ب. عقد إيجار مصدق حسب الأصول من جهة رسمية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب إذا كانت قطعة الأرض المنوي إنشاء المشتل عليها مستأجرة بالنسبة للمشاتل، وعقد إيجار سنوي بالنسبة للمعارض ومحلات بيع نباتات الزينة وتقاويها. ج.عقد عمل مع المهندس الزراعي المشرف على المنشأة مصدقاً من الجهة الرسمية إذا كان طالب الترخيص غير مؤهل . د. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي الذي يحمله المهندس الزراعي أو الفني الزراعي مبيناً فيه التخصص. ه. شهادة خبرة مصدقة للمهندس الزراعي وخريجي المعاهد الزراعية وخريجي الشهادة الثانوية الزراعية حسب الاصول. و. شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين للمهندس المشرف. ز. صورة عن بطاقة الأحوال المدنية للمالك والمهندس المشرف. ح. صورة مصدقة عن شهادة تسجيل المنشأة في وزارة الصناعة والتجارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك