المادة 29 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

أ. لمفتشي وزارة الزراعة حق دخول المنشأة والاطلاع على السجلات والفواتير والتجوال فيها وإبداء الملاحظات الخطية وتنظيم الضبوط والمخالفات وعلى صاحب المنشأة ومستخدميها تسهيل مهامهم. ب. تخضع الأشتال والغراس داخل المشتل أو المعرض أو بساتين أمهات الأصول والأصناف للفحص الحسي والمخبري، ويحق للمفوضين في وزارة الزراعة أخذ العينات اللازمة لفحصها في مختبرات الثروة النباتية او المختبرات المعتمدة لدى الوزارة والتحفظ على أي عدد من الأشتال أو الغراس التي تظهر عليها إصابات مرضية أو آفات أو أية أعراض مخالفة للمواصفات البستانية، وذلك بموجب ضبط موقع من قبل الموظف المسؤول في المشتل والمفوضين من وزارة الزراعة وتبقى هذه النباتات متحفظاً عليها لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية على أن لا تزيد مدة التحفظ على ثلاثين يوماً. ج. إذا تبين أن أي من النباتات أو التقاوي المعروضة للبيع غير صالحة للزراعة أو إذا كانت مصابة بآفات زراعية يصعب معالجتها، للوزير بناء على تنسيب من الجهة المختصة الأمر بإتلافها على نفقة المالك ودون تعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك