المادة 57 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

الباب السابع: ترخيص مكاتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق يشترط لترخيص مكاتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق ان تتوفر الشروط التالية: أ.ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تقديم الخدمات الزراعية (اعداد الأراضي، الرش ومكافحة الآفات الزراعية، والتقليم والحصاد للمحاصيل) رقم (016101 ) . ب. أن يكون المالك مهندسا زراعيا وفي حال كان من حملة تخصصات الدبلوم عليه احضار خبرة لا تقل عن سنة في مجال الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق. ج. وجود مكتب مرخص من أمانة عمان أو البلديات على أن يحتوي على ما يلي: 1- وجود مرافق صحية. 2- وجود مساحة كافية لتخزين الأدوات والعدد المستخدمة في العمل . د. احضار سند تسجيل ومخطط اراضي حديثين وعقد ايجار صالح لمدة سنة على الاقل اذا كان المكتب مستاجرا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك