المادة 56 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
أ.عند استكمال الوثائق المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على محطة التجارب النباتية وشركة البحث التجريبي والتأكد من توفر الشروط الواردة في المادة (54) لمحطة التجارب النباتية وشركة البحث التجريبي وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المساحات المستغلة والعمال الزراعيين العاملين لدى المنشأة وارقامهم الوطنية وغيرها من البيانات
ب. بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير الزراعة شهادة ترخيص محطة التجارب النباتية وشركة البحث التجريبي سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
ج. يجب تجديد رخصة محطة التجارب النباتية وشركة البحث التجريبي قبل نهاية شهر آذار من السنة التي تلي السنة الخامسة.
د. يقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعتمد ومرفقا به الوثائق الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.
ه تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على محطة التجارب النباتية وشركة البحث التجريبي وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المساحات المستغلة والعمال الزراعيين العاملين لدى المنشأة وارقامهم الوطنية وغيرها من البيانات .
و. بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير الزراعة قرارا بتجديد رخصة محطة التجارب النباتية وشركة البحث التجريبي لمدة خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026