المادة 8 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
أ. في حال اية تغييرات على المنشأة كالتوسع او تغيير النمط الزراعي يتم تقديم طلب خطي من صاحب العلاقة (مالك أو مستأجر) للمديرية المعنية.
ب. تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على المنشأة الزراعية وإعداد تقرير بواقع الحال متضمن التغييرات التي حصلت على المنشأة.
ج. بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير الزراعة قرارا بتثبيت التغييرات على رخصة المنشأة الزراعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026