المادة 7 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

أ- عند استكمال الوثائق المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على الحيازة الزراعية وإعداد تقرير بواقع الحال متضمن (نوع الحيازة، نوع الزراعات ومساحاتها، نوع ومصدر الري والمساحة المزروعة فعليا) . ب- بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير الزراعة رخصة للمنشأة الزراعية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك