المادة 63 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

لا يسمح باستخدام مياه الصرف الصحي الا بعد معالجتها وتوافقها مع المواصفتين القياسيتين التاليتين: أ. مياه الصرف الصحي المستصلحة (المنزلية) تحكمها وتطبق عليها المواصفة القياسية الأردنية رقم (893/2021) وتعديلاتها. ب. المياه العادمة الخارجة من المصانع تحكمها وتطبق عليها المواصفة القياسية الأردنية رقم (202/2007) وتعديلاتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك