المادة 63 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
لا يسمح باستخدام مياه الصرف الصحي الا بعد معالجتها وتوافقها مع المواصفتين القياسيتين التاليتين:
أ. مياه الصرف الصحي المستصلحة (المنزلية) تحكمها وتطبق عليها المواصفة القياسية الأردنية رقم (893/2021) وتعديلاتها.
ب. المياه العادمة الخارجة من المصانع تحكمها وتطبق عليها المواصفة القياسية الأردنية رقم (202/2007) وتعديلاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026