المادة 76 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
على المزارعين اتخاذ التدابير التي تقلل من اثار الصقيع على مزروعاتهم مثل تركيب المراوح وتوفير المواد القابلة للاشتعال وري المحاصيل في حال توقع الصقيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026