المادة 66 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
يجب وقف الري بالمياه العادمة المعالجة قبل أسبوعين من جني المحصول للأشجار المثمرة مع استبعاد الثمار المتساقطة والملامسة للأرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026