المادة 50 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
الباب الخامس: ترخيص مزارع الزراعة المائية (الهيدروبونيك) ومنشآت الاستنبات يشترط في ترخيص منشآت الزراعة المائية (الهيدروبونيك) توفر الشروط التالية:
أ. ان لا تقل مساحة المزرعة عن (4,3) دونم .
ب. ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بحيث تكون أحد غاياتها الزراعة المتطورة للخضروات والبطيخيات والجذور والدرنات (011302).
ج. احضار الوثائق المنصوص عليها بالمادة رقم (6) من هذه التعليمات.
د. أن تكون مساحة البيت المحمي أو البيوت المحمية لا تقل عن (450) مترا مربعا.
ه. وجود احواض للزراعة .
و. وجود نظام للري لنظام الزراعة بدون تربة .
ز. وجود خزان لتجميع الماء والعناصر الغذائية سواء للري او لحفظ الراجع من عملية الري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026