المادة 51 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

يشترط في ترخيص منشآت الاستنبات توفر الشروط التالية: أ. ان لا تقل مساحة المزرعة عن (4,3) دونم ب. ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بحيث تكون أحد غاياتها زراعة الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية باستخدام التقنيات الحديثة (011102). ج. أن تكون مساحة وحدة الاستنبات لا تقل عن (100) متر مربع. د. أن يكون البناء مغلقا ومكيفا ومعزولا. ه. أن يحتوي على أرفف معدنية على الاقل (5) رفوف. و. ان تكون الارضية من مواد سهلة التنظيف مع وجود مجرى ومصرف للماء. ز. ان تتوفر حفرة للتخلص من الماء او تكون المياه المصروفة مربوطة على شبكة ري .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك