المادة 49 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

ترخيص المشاتل الانتاجية لغاية التصدير أ. شروط ترخيص المشاتل الانتاجية لغاية التصدير كما يلي:- 1. أن يكون مرخص كمشتل انتاجي حسب هذه التعليمات. 2. يجب على المشتل أن يحتفظ بسجلات لأنواع وأصناف الأمهات وعددها في المشتل. 3. يجب اعلام المعنيين في مديرية الزراعة قبل البدء بأي عملية زراعية ليتم الإشراف عليها من قبل المديرية. 4. يجب توثيق عدد الأشتال من كل صنف والأصل المطعم عليه و جميع العمليات الزراعية من بداية العناية بالأمهات ولغاية الإنتهاء من الاكثار ضمن سجل مكربن يتم التوقيع عليه من قبل المعنيين في المديرية والمهندس المشرف في المشتل بحيث يتم الاحتفاظ في النسخة الأصلية في المديرية المعنية بكل زيارة. 5. تحديد الطاقة الانتاجية من العقل والمطاعيم من كل صنف من الأمهات من خلال المعنيين بالمديرية. 6. اجراء الفحوصات الفيروسية والفطرية والبكتيرية لبساتين الأمهات قبل أخذ العقل منها والأشتال المنتجة على أن يتم تحديدها من قبل صحة النبات. 7. اجراء فحوصات أمراض التربة لتربة بساتين الأمهات وتربة الأشتال. 8. فيما يخص البندين (6) و (7) من هذه الفقرة يتم أخذ العينات من خلال المختصين في المديرية المعنية ومندوب مختبرات صحة النبات وتوثيق النتائج في المديرية والمشتل. 9. عمل جدول زمني لزيارة المشاتل التي ترغب بالحصول على اعتماد تصدير الأشتال. 10. وضع بطاقة بيان على كل شتلة منتجة في المشتل تحتوي على ما يلي:- أ. اسم النوع والصنف. ب. الفحوصات البكتيرية والفيروسية والفطرية. ج. طريقة الاكثار. د. نوع التربة المستخدمة لزراعة الأشتال. ه. اسم الأصل المطعم عليه. و. تاريخ الزراعة. ز. تاريخ التطعيم. ح. الرقم التسلسلي. 11. رقم رخصة المشتل المرخص الصادرة من وزارة الزراعة وذلك لغايات التصدير 12. وجود نظام تتبع للأشتال المنتجة في المشتل سواء ( للبذور، العقل والمطاعيم) واسخدام الترميز الالكتروني للأشتال المصدرة. 13. فحوصات مخبرية للتأكد من خلو الأشتال من الآفات الحجرية ومن الآفات التي تتطلبها اللوائح من الدول المصدر لها. 14. مواصفات الأشتال المعدة للتصدير. أ.أن تكون جميع الشتلات المنتجة مزروعة من البذرة إلى الشتلة المعدة للتصدير قد زرعت في ( وسط زراعي ، وبيئة ، ومياه ري ) نظيفة خالية من المسببات المرضية وفطريات التربة والنيماتودا. ب. أن تكون الشتلات حسب النوع والصنف مطعمة على الأصل المناسب الموصى به. ج. ألا يقل ارتفاع منطقة التطعيم على الأصل عن ( 30-25سم ) من سطح التربة. د. ألا يقل طول الطعم النامي عن ( 50سم ) فوق منطقة التطعيم في الشتلات المعدة للتصدير. ه. أن تكون الشتلات ذات قطر لا يقل عن ( 1سم ) وعلى مسافة (50سم) فوق منطقة التطعيم، ولا يقل طول الشتلة عن (80 إلى 100سم) من سطح التربة. و. أن تكون الشتلات ذات ساق رئيسية واحدة فقط خارجة من منطقة التطعيم، ويفضل أن يكون التفريغ على ارتفاع لا يقل عن (50سم) من منطقة التطعيم، وعدد الأفرع الجانبية لا يقل عن ثلاثة أفرع رئيسية موزعة توزيعاً منتظماً على الساق وليست نامية من نقطة واحدة. ز. أن تكون شتلات الحمضيات المعدة للتصدير مزروعة مسبقاً في مادة البيتموس المعقمة المعروفة دولياً، أو مادة البيرلايت الزراعي أو خليط بينهما في أكياس بلاستيكية مناسبة بقطر (10 إلى 40سم) وارتفاع (35 إلى40سم) مع مراعاة الثقوب من الأسفل لتصريف الزائد من الماء وأن تكون خالية من الحشائش والأبصال والريزومات. ح. عمل دعامة من الخيرزان أو البلاستيك المقوى أو ال ( PVC ) لكل شتلة تثبت عليه بشريط التثبيت البلاستيكي. ط. يعلق على كل شتلة معتمدة البطاقة المذكورة في البند رقم (10) من هذه الفقرة. ي. أن تكون الشتلات غير جافة أو ذابلة ولا تظهر عليها أعراض نقص العناصر المغذية وأن تكون خالية تماماً من الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. ب. الشروط الخاصة بتصدير اشتال الحمضيات: 1. إرفاق شهادة صحية نباتية وفق النموذج الدولي وشهادة بلد المنشأ وأعداد الشتلات والأصناف والأصول المطعمة عليها المعتمدة والخالية من الآفات بعد إجراء الفحوصات اللازمة، والتأكد من خلو الشتلات من الأمراض التالية:- اسم المرض مرض التدهور السريع في الحمضياتCitrus Tristeza Disease مرض قوباء الحمضياتCitrus Psorosis Disease مرض تنقر خشب ساق Citrus Cristacortis Disease الحمضيات(النارنج) (Xyloprosis) Citrus Cachxia مرض تلون وتنقر خشب التانجلو Disease مرض تشقق قلف الترايفولياتاCitrus Exocortis Disease مرض اخضرار الحمضياتDisease (H L B) Citrus Greening مرض قلة نمو واثمار الحمضياتCitrus Stubborn Disease 2. إرفاق شهادة الاعتماد للمشاتل الصادرة من وزارة الزراعة . 3. أن يعلق على كل شتلة معتمدة بطاقة مثبتة جيداً يكتب عليها بخط واضح وثابت (رقم شهادة الاعتماد،اسم النوع،الأصل،تاريخ الإنتاج يشمل تاريخ التطعيم وتاريخ زراعة الأصول، الرقم التسلسلي ). 4. المواصفات والشروط الفنية والقياسية لشتلات الحمضيات المعتمدة والمعدة للتصدير: أ. جميع المواد المستخدمة في الإكثار( بذور ، براعم الطعم، عقل، أقلام، ترقيد هوائي) يجب أن يتم الحصول عليها من مصادر معتمدة ( خالية من الأمراض الفيروسية وشبه الفيروسية وغيرها من الآفات ) ب. أن تكون جميع الشتلات المنتجة مزروعة من البذرة إلى الشتلة المعدة للتصدير قد زرعت في ( وسط زراعي، وبيئة، ومياه ري ) نظيفة خالية من المسببات المرضية وفطريات التربة والنيماتودا. ج. أن تكون الشتلات حسب النوع والصنف مطعمة على الأصل المناسب الموصي به. د. ألا يقل ارتفاع منطقة التطعيم على الأصل عن ( 30-25سم ) من سطح التربة. ه. ألا يقل طول الطعم النامي عن ( 50سم ) فوق منطقة التطعيم في الشتلات المعدة للتصدير. و. أن تكون الشتلات ذات قطر لا يقل عن ( 1سم ) وعلى مسافة ( 50سم ) فوق منطقة التطعيم، ولا يقل طول الشتلة عن ( 80 إلى 100سم ) من سطح التربة. ز. أن تكون الشتلات ذات ساق رئيسية واحدة فقط خارجة من منطقة التطعيم، ويفضل أن يكون التفريغ على ارتفاع لا يقل عن ( 50سم ) من منطقة التطعيم، وعدد الأفرع الجانبية لا يقل عن ثلاثة أفرع رئيسية موزعة توزيعاً منتظماً على الساق وليست نامية من نقطة واحدة. ح. أن تكون شتلات الحمضيات المعدة للتصدير مزروعة مسبقاً في مادة البيتموس المعقمة المعروفة دولياً، أو مادة البيرلايت الزراعي أو خليط بينهما في أكياس بلاستيكية مناسبة بقطر ( 10 إلى 40سم ) وارتفاع (35 إلى40سم ) مع مراعاة الثقوب من الأسفل لتصريف الزائد من الماء، وأن تكون خالية من الحشائش والأبصال والريزومات. ط. عمل دعامة من الخيرزان أو البلاستيك المقوى أو ال ( PVC ) لكل شتلة تثبت عليه بشريط التثبيت البلاستيكي. ي. يعلق على كل شتلة معتمدة البطاقة المذكورة في البند رقم (10) من الفقرة رقم (أ) من هذه المادة. ك. أن تكون الشتلات غير جافة أو ذابلة ولا تظهر عليها أعراض نقص العناصر المغذية وأن تكون خالية تماماً من الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك