المادة 18 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
ترخيص مختبر سبورات الفطر
أ. يشترط لترخيص مختبر سبورات الفطر توفر الشروط التالية:-
1. ان تكون المزرعة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بحيث تكون أحد غاياتها زراعة الفطر (011301).
2. أن يكون أحد مالكي المزرعة مهندسا زراعيا أردنيا وفق الشروط التالية:
أ. أن يكون منتسبا لنقابة المهندسين الزراعيين وأن يكون متفرغا للعمل بصورة دائمة في المزرعة.
ب. أن يكون متخصصا في الإنتاج النباتي أو في الشعبة العامة أو في وقاية النبات أو أن يكون بخبرة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان من حملة التخصصات الزراعية الأخرى .
3. في حال كان مالك المزرعة ليس مهندسأ زراعيا، ان يكون بخبرة لا تقل عن سنتين.
4. أن يتكون البناء من خمس غرف منفصلة عن غرف الانتاج وعلى النحو التالي:
أ. غرفة صغيرة للتعقيم الشخصي بمساحة لا تقل عن (1م×1م) .
ب. غرفة لا تقل عن (5×5م) للتخزين والغسل والتقليب.
ج. غرفة لا تقل عن (3×3م) للتعقيم والغلي تحتوي على جهاز (autoclave) على أن تكون الأرضية والجدران من السيراميك.
د. غرفة لا تقل عن (2×3م) للحقن على أن تكون الأرضية والجدران من السيراميك مع وجود جهاز (luminal flow).
ه. غرفة لا تقل عن (3×4 م) للحاضنة.
5. يجب توفر الاجهزة التالية:
أ. ثلاجة بحجم مناسب.
ب. ميزان حساس.
ج. مجهر.
د. جهاز (autoclave) لا يقل عن ( 150 لترا).
ه. جهاز (luminal flow)(5,1م) طول (1م) ارتفاع.
6. مصدر ماء وتصريف مياه.
7. أن يكون المختبر بعيدا عن مباني الإنتاج إذا كان في نفس المزرعة.
ب. الوثائق التي تقدم لأغراض الترخيص:-
1. صورة مصدقة عن شهادة تسجيل المزرعة لدى وزارة الصناعة والتجارة بحيث تكون أحد غاياتها زراعة الفطر (011301).
2. صورة مصدقة عن الشهادة العلمية.
3. شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول للمهندس الزراعي في الشركة المستدعية.
4. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية للمهندس و مالكي الشركة.
5. نسخة عن العقد الموقع بين الشركة المستدعية والمهندس الزراعي مصدق من الجهه الرسمية.
6.شهادة خبرة لمدة سنة واحدة للمهندس الزراعي من حملة التخصصات الاخرى أو شهادة خبرة لمدة سنتين إذا كان مالك المزرعة ليس مهندسا زراعيا.
7. سند تسجيل و/أو سند ملكية للعقار أو عقد إيجار للمستاجرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026