المادة 33 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
المواصفات الواجب توفرها في الغراس المثمرة المستوردة لأغراض البيع أو الإكثار والمنتجة محلياً والمعدة للبيع:
أ. يجب أن تكون الغراس المثمرة ذات مجموعة جذرية سليمة ومتفرعة جيداً.
ب. يجب أن تكون الغراس ذات مجموع خضري وجذري جيد وغير جافة وخالية من الآفات الزراعية وحسب تعليمات الحجر النباتي.
ج. يجب أن يكون التحام الطعم مع الأصل بشكل جيد وخالية من الإنتفاخات غير الطبيعية في الغراس المثمرة، و أن لا يقل ارتفاع الطعم عن منطقة التاج عن (20) سم.
د. يجب إبراز النوع والصنف والأصل على بطاقات لا تتأثر بالرطوبة من بلد المنشأ وأن تكون مثبتة على كل ربطة من الغراس المثمرة المستوردة والمنتجة محلياً.
ه. يشترط عند استيراد غراس الأنواع متساقطة الأوراق سلتا (بدون طوبارة) أن تكون جذورها نظيفة وسليمة وخالية من الأتربة الطبيعية.
و. يشترط عند استيراد غراس الأنواع دائمة الخضرة أن تكون مزروعة أو محفوظة ضمن بيتموس أو بيرلايت أو كمبوست ولا يسمح بإدخالها مزروعة في تربة طبيعية أو سماد عضوي طبيعي أو كليهما.
ز. يلتزم المستورد بترتيب الغراس والأشتال في السيارة الناقلة وذلك بعمل ممر وسطي بها يسمح بالمعاينة الأولية لكافة الغراس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026