المادة 37 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
ترفع مديرية مختبرات الثروة النباتية تقريرها إلى مديرية الانتاج النباتي والذي ينسب بدوره للوزير بإتلاف الأعداد المضبوطة المصابة وتتلف فور موافقة الوزير على ذلك، تحت إشراف لجنة الإتلاف المكلفة ودون أي تعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026