المادة 37 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

ترفع مديرية مختبرات الثروة النباتية تقريرها إلى مديرية الانتاج النباتي والذي ينسب بدوره للوزير بإتلاف الأعداد المضبوطة المصابة وتتلف فور موافقة الوزير على ذلك، تحت إشراف لجنة الإتلاف المكلفة ودون أي تعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك