المادة 74 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
على المزارعين تنفيذ تدابير حفظ التربة التالية في حيازاتهم الزراعية:
أ. تنفيذ السلاسل الحجرية في الميول ما بين (8 – 15) درجة .
ب. تنفيذ الهلالات والاحواض الترابية في الميول ما بين ( 15 -25 ) درجة اذا كانت الارض ترابية والاحواض الحجرية و اذا كانت الارض ترابية خفيفة او صخرية.
ج. تنفيذ الاحواض الحجرية في الميول ما بين ( 25 – 40 ) درجة .
د. تنفيذ ابار جمع المياه (نجاصة) او الخرانات الارضية حسب طبيعة التربة وصلابة الطبقات الصخرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026