المادة 23 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
على صاحب المنشأة إبلاغ مديرية الزراعة التابع لها في حالة فسخ أو انتهاء عقد العمل مع المهندس الزراعي المشرف ، على أن يقوم صاحب المنشأة بتصويب الوضع خلال شهر واحد من تاريخ فسخ أو انتهاء العقد وإلا يعتبر الترخيص ملغى وتتحقق عليه الغرامات المنصوص عليها في قانون الزراعة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026