المادة 24 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
أ. يجب أن تتوفر في كافة أنواع المشاتل الشروط العامة التالية لغايات الترخيص:
1- أن تحاط أرض المشتل بسياج طبيعي أو صناعي.
2- أن يكون المشتل قريباً من طرق المواصلات العامة.
3- أن توضع لافتة في الموقع تحمل اسم المشتل وصاحبه بوضوح.
4- أن يتوفر نظام ري مناسب.
5- أن يتوفر نظاما إضاءة وتهوية مناسبان للأشتال المنتجة والمتداولة في البيوت الزراعية المخصصة لهذه الغاية.
6- أن يخصص مكان في المنشأة تحفظ به مخلفات البلاستيك وعبوات الأسمدة والمبيدات الفارغة للتخلص منها بشكل دوري دون الإضرار بالبيئة المحيطة.
7- أن يتوفر في المشتل معدات لتعقيم الخلطات الزراعية المستخدمة.
8- ان يتوفر في المشتل مرافق صحية
ب. يجب أن تتوفر في المعارض الشروط الخاصة التالية لغايات الترخيص:
1. أن تكون إحدى واجهات الأرض على شارع محدد على لوحة التنظيم.
2. أن يتوفر في المعرض مخزن مبرد أو خنادق مزودة بالرمل النظيف المرطب لحفظ الغراس السلت.
3. أن يتوفر في المعرض بيت زراعي (بلاستيك، شبك حماية أو تظليل) لأغراض النباتات التي تحتاج إلى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026