المادة 39 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
ترخيص مشاتل الانتاج بالأنسجة
يشترط لترخيص مشاتل الانتاج بالأنسجة ما يلي:
أ. ان تكون المساحة الفعلية للمشتل (6) ستة دونمات
ب. أن تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة حيث تكون احدى غاياتها مشتل نباتات وشتلات الأشجار ونباتات الزينه والزهور الحولية إكثار النباتات رقم (13000) .
ج. أن يكون طالب الترخيص مهندساً زراعياً منتسباً إلى نقابة المهندسين الزراعيين وحاصلاً على شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول وأن يكون متخصصاً في الإنتاج النباتي أو في وقاية النبات أو شعبة عامة أو أي مهندس زراعي بأي تخصص شريطة أن يكون قد مارس إنتاج و/أو تربية الأشتال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وإذا لم يكن طالب الترخيص مؤهلاً علمياً عليه أن يتعاقد مع مهندس زراعي ضمن الشروط والمؤهلات المذكورة في هذه الفقرة.
د. يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة المهندس الزراعي الذي تجيز أنظمة نقابة المهندسين الزراعيين مزاولته للعمل في حال تقاعده، على أن تنطبق عليه الشروط المشار إليها في الفقرة (ج).
ه. يجب أن يكون المهندس الزراعي المشرف على أي من المنشآت متفرغاً للعمل في منشأة واحدة أو فروعها إذا كانت تحمل نفس الاسم ولنفس المالك.
و. يجوز ترخيص مشتل انتاج بالأنسجة لخريجي المعاهد الزراعية بخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات، وخريجي الشهادة الثانوية الزراعية بخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، على أن يكون هو المالك ولا يحق له الإشراف على منشآت أخرى مملوكة لغيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026