المادة 4 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
يناط بقسم او شعبة الثروة النباتية في المديرية المعنية مهام النظر في طلبات ترخيص الحيازات الزراعية النباتية وإتمام الإجراءات اللازمة وتدقيق الوثائق المقدمة والكشف على الحيازات الزراعية النباتية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026