المادة 27 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
يحق للمزارع وبمعرفة صاحب مشتل الخضروات، إرسال عينة من الأشتال قبل استلامها من المشتل إلى مختبرات الثروة النباتية في وزارة الزراعة أو أي مختبر تعتمده وزارة الزراعة للكشف على الآفات المختلفة وفي حال ثبوت الإصابة وبنسب أعلى من تلك الواردة في هذه التعليمات يتحمل صاحب المشتل كامل المسؤولية المادية المتعلقة بقيمة الضرر حسب قانون الزراعة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026