المادة 13 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

أ. على صاحب المسلخ الاحتفاظ بسجلات تثبت مصدر الطيور من حيث اسم صاحبها وعنوان المزرعة وتاريخ استلامها وذبحها وملاحظات الطبيب البيطري قبل وبعد الذبح. ب. يجب أن تخضع الطيور المعدة للذبح لفحص متبقيات المضادات الحيوية وتزويد الوزارة بالتقارير الشهرية. ج. لا يسمح للمسلخ ببيع الدواجن الحية الداخلة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة