التعليمات

تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2مع مراعاة ما ورد في نص المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته؛ يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: …
  3. المادة 3أ. تشكل بقرار من الوزير لجنة (لجنة ترخيص مسالخ الدواجن) برئاسة المدير وعضوية كل من: 1. رئيس قسم المسالخ. 2. رئيس قسم صحة الدواجن. 3. مندوب عن وزارة الصحة يسميه وزيره. 4. …
  4. المادة 4أ. عند إقامة مسالخ الدواجن يجب أن تكون الأرض المنوي استغلالها لإقامة المسلخ واقعة خارج حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى و المجالس البلدية مع مراعاة نظام تنظيم استعمال الاراضي…
  5. المادة 5عند دخول أي مسلخ حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ويصبح تنظيم الأرض لغير الغايات المنصوص عليها في هذه التعليمات يعطى مهلة خمس سنوات ويكون مجلس الأمانة أو ا…
  6. المادة 6أ. عند إقامة مسلخ جديد للدواجن يجب الحصول على تصريح مسبق بالإنشاء بالموقع المقترح يتم تقديم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة للوزارة لدراسة طلبه من قبل لجنة ترخيص مسالخ الدواج…
  7. المادة 7أ. ينتهي العمل بالترخيص نهاية شهر كانون الأول من كل عام على أن يقوم صاحب المسلخ بتجديد الترخيص خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل عام بعد التقدم بطلب إلى الوزارة بذلك بحيث يص…
  8. المادة 8يجب أن تتوفر الشروط الصحية والفنية التالية في مسلخ الدواجن: أ. ان يكون المسلخ ومرافقه المختلفة محاطا بسور أو سياج من النوع الذي يحول دون مرور الحيوانات البرية من خلاله وب…
  9. المادة 9أ. لا يجوز العمل على تشغيل أي مسلخ للدواجن ما لم يكن متعاقدا مع طبيب بيطري أردني الجنسية وحاصل على مزاولة مهنة ومسجلا لدى نقابة الأطباء البيطريين للعمل متفرغاً كمشرف فني …
  10. المادة 10أ. يتم تثبيت الرقم الوطني للمنشأة على الرخصة حسب ما هو وارد في السجل التجاري الخاص بالمنشأة والصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ترخيص مسلخ دواجن محلي لذبح وتجهيز ا…
  11. المادة 11أ. على صاحب المسلخ تزويد الوزارة بتقارير شهرية عن اعداد الطيور التي تم ذبحها وكميات اللحوم التى تم انتاجها وأعداد الطيور التى تم اتلافها وأسباب الاتلاف. ب. على الطبيب الب…
  12. المادة 12أ. يجب طرح اللحوم المنتجة في الأسواق بحيث تكون مطابقة للاشتراطات القياسية وشروط التعبئة والتغليف الواردة في المواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالدواجن ومنتجاتها الدجاج ال…
  13. المادة 13أ. على صاحب المسلخ الاحتفاظ بسجلات تثبت مصدر الطيور من حيث اسم صاحبها وعنوان المزرعة وتاريخ استلامها وذبحها وملاحظات الطبيب البيطري قبل وبعد الذبح. ب. يجب أن تخضع الطيور …
  14. المادة 14تتم معاينة المسلخ حسب الجدول المرفق من قبل لجنة تجديد ترخيص مسالخ الدواجن ومراقبتها لضبط التقيد بالشروط الصحية والفنية وفقاً لهذه التعليمات.
  15. المادة 15يلغى ترخيص المسلخ في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات بقرار من الوزير وبناء على تنسيب لجنة ترخيص مسالخ الدواجن.
  16. المادة 16كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (52) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
  17. المادة 17تلغى تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم ( ز/2) لسنة 2018، ولا يعمل بأي تعليمات أو قرارات تتعارض مع هذه التعليمات.