المادة 11 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

أ. على صاحب المسلخ تزويد الوزارة بتقارير شهرية عن اعداد الطيور التي تم ذبحها وكميات اللحوم التى تم انتاجها وأعداد الطيور التى تم اتلافها وأسباب الاتلاف. ب. على الطبيب البيطري المشرف على المسلخ إبلاغ اقرب مديرية زراعة له ومديرية البيطرة والصحة الحيوانية عن أية أعراض لأمراض وبائية أو معدية مباشرة بعد الكشف وتحت طائلة المسؤولية. ج. يجب على إدارة المسلخ في حالة ثبوت أي مرض وبائي في الطيور المراد ذبحها داخل المسلخ الالتزام بتعليمات الوزارة للسيطرة على المرض المعني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة