المادة 10 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

أ. يتم تثبيت الرقم الوطني للمنشأة على الرخصة حسب ما هو وارد في السجل التجاري الخاص بالمنشأة والصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ترخيص مسلخ دواجن محلي لذبح وتجهيز الدواجن ورمز النشاط 1010201. ب. على صاحب المسلخ الاحتفاظ بنموذج ترخيص المسلخ وتجديد ترخيصه السنوي ووضعها في مكان بارز وعليه تسهيل عملية الرقابة والتفتيش التي يقوم بها المختصون في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة