المادة 2 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025
مع مراعاة ما ورد في نص المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته؛ يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير: وزير الزراعة
المديرية: مديرية البيطرة والصحة الحيوانية
المدير: مدير البيطرة والصحة الحيوانية
مسلخ الدواجن: هو المكان المخصص والمرخص لذبح وتجهيز الطيور الداجنة للاستهلاك البشري بطاقة لا تقل عن (3000) طير/ساعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026