المادة 16 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025
كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (52) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة