المادة 6 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

أ. عند إقامة مسلخ جديد للدواجن يجب الحصول على تصريح مسبق بالإنشاء بالموقع المقترح يتم تقديم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة للوزارة لدراسة طلبه من قبل لجنة ترخيص مسالخ الدواجن المشكلة في هذه التعليمات ودراسة ملائمة الموقع بعد أخذ موافقة من وزارة البيئة مرفقاً به الوثائق التالية: 1. موافقة مبدئية من وزارة البيئة. 2. سند تسجيل حديث على أن لا يتجاوز إصداره عن ستة شهور لقطعة الارض المنوي انشاء المسلخ عليها. 3. مخطط أراضي حديث على أن لا يتجاوز إصداره عن ستة شهور لقطعة الارض المنوي انشاء المسالخ عليها. 4. مخطط موقع تنظيمي حديث على أن لا يتجاوز إصداره ستة شهور لقطعة الارض المنوي انشاء المسلخ عليها. 5. مخطط يوضح إحداثيات الموقع صادر عن دائرة الاراضي والمساحة. ب. في حال استكمال الوثائق المطلوبة يتم تحويله إلى وزارة البيئة لعمل دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع والحصول على الموافقات القانونية المطلوبة من الجهات المختصة. ج. يتم الحصول على تصريح مسبق بالإنشاء صادر عن الوزير بناءً على تنسيب لجنة ترخيص مسالخ الدواجن يحدد بموجبه نوع الطيور المنوي ذبحها وتجهيزها في المسلخ وطاقته القصوى للبدء بالإنشاء والانتهاء منه، وإصدار المخططات الهندسية والرخصة الانشائية مصادق عليها حسب الاصول بما يتوافق مع أحكام الانظمة السارية ويتم إبراز إذن الاشغال من مديرية الشؤون البلدية ورخصة المهن من البلدية التابع لها المسلخ عند التشغيل. د. بعد الإنتهاء من إقامة المسلخ أو التوسع فيه وفقا للفقرة (أ، ب) من هذه المادة واستيفاء الشروط الفنية والصحية المنصوص عليها في هذه التعليمات، يقوم صاحب المسلخ بطلب ترخيصه من الوزارة بحيث يصدر الترخيص من الوزير بناءً على تنسيب لجنة ترخيص مسالخ الدواجن. ه. عند البدء بتشغيل المسلخ يجب أن يرفق صاحب الطلب كتاب من مديرية الصحة المعنية يفيد بأن العاملين في المسلخ حاصلين على شهادات صحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة