المادة 5 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025
عند دخول أي مسلخ حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ويصبح تنظيم الأرض لغير الغايات المنصوص عليها في هذه التعليمات يعطى مهلة خمس سنوات ويكون مجلس الأمانة أو المجلس البلدي مسؤولاً عن ترحيل هذا المسلخ بالتنسيق مع الحاكم الاداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026