المادة 5 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

عند دخول أي مسلخ حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ويصبح تنظيم الأرض لغير الغايات المنصوص عليها في هذه التعليمات يعطى مهلة خمس سنوات ويكون مجلس الأمانة أو المجلس البلدي مسؤولاً عن ترحيل هذا المسلخ بالتنسيق مع الحاكم الاداري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك