المادة 4 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025
أ. عند إقامة مسالخ الدواجن يجب أن تكون الأرض المنوي استغلالها لإقامة المسلخ واقعة خارج حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى و المجالس البلدية مع مراعاة نظام تنظيم استعمال الاراضي وتعديلاته الصادر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذين وبالموافقة المسبقة من مجلس أمانة عمان أو المجالس البلدية أو السلطة أو الهيئات ذات الاختصاص بالنواحي التنظيمية في المنطقة.
ب. يجب أن لا تقل مساحة الارض المنوي استغلالها لإقامة المسلخ عن ثمانية دونمات.
ج. يجب أن لا تقل المسافة عن ثلاثة كيلومترات (3 كم) بين حد سور أو سياج المسلخ وأقرب مزرعة مرخصة لتربية الدجاج اللاحم أو البياض أو السمان أوالأرانب أو حد سور مشروع إنتاج حيواني آخر.
د. يجب أن لا تقل المسافة عن خمسة كيلومتر (5 كم)بين حد سور أو سياج المسلخ وبين أقرب مزرعة دجاج الأمهات او مفرخة أو حد سور أو سياج مشروع مسلخ آخر.
ه. يجب أن لا تقل المسافة عن عشرة كيلومتر (10كم) حد سور أو سياج المسلخ وبين اقرب مزرعة جدات.
و. يجب أن يكون المسلخ المنوي ترخيصه أو تجديد ترخيصه حاصل على رقم وطني وسجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة.
ز. يستثنى من أحكام الفقرات (ج، د) من هذه المادة المسالخ المقامة والمرخصة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026