المادة 16 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
أ- على الموظفين المكلفين بإجراء الرقابة اللاحقة الالتزام بالكشف على المؤسسة في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريعات ذات العلاقة.
ب- على الموظفين المخولين بإجراء الرقابة اللاحقة إعداد تقرير الكشف على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مشفوعاً بالتوصيات وموقعا من قبلهم ومن قبل ممثل المؤسسة المتواجد أثناء عملية الكشف على أن تسلم له نسخة عن التقرير وإرسال التقرير الاصلي الى الوزارة.
ج- يجب ان تتسم عملية الكشف بالسرعة والانضباطية والالتزام بأهداف الكشف ونطاقه.
د- اذا تبين نتيجة الكشف عدم التزام المؤسسة بمتطلبات الرخصة أو عدم مطابقة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه مع النشاط الاقتصادي الذي رخص لها بممارسته، تتخذ الوزارة أيا من الاجراءات أو العقوبات التالية وذلك وفقا لمدى جسامة المخالفة:-
1- إنذار المؤسسة لتصويب أوضاعها خلال مدة معينة حسب طبيعة المخالفة.
2- إيقاف المؤسسة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي الى حين تصويب أوضاعها.
3- إغلاق المنشأة الى حين ازالة المخالفة وتصويب أوضاعها وفقاً للتشريعات المعمول بها.
4- فرض الغرامة المالية المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.
5- إلغاء الرخصة الممنوحة للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026