المادة 17 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
أ- في حال قيام المؤسسة بممارسة النشاط الاقتصادي دون حصولها على الرخصة تقوم الوزارة بما يلي:
1- إنذار المؤسسة لتصويب اوضاعها بالحصول على الرخصة.
2- إغلاق المنشأة اذا استمرت المؤسسة بارتكاب المخالفة بعد مضي (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذارها.
ب- يستوفى من المؤسسة بدل مالي قيمته (50) دينارا في الحالات التالية:-
1- اذا مارست نشاطا اقتصاديا في المنطقة دون الحصول على الرخصة.
2- اذا مارست نشاطا اقتصاديا غير النشاط الاقتصادي المرخص لها بممارسته.
3-اذا غيرت موقع ممارسة النشاط الاقتصادي المحدد على الرخصة دون موافقة الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026