المادة 17 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023

أ- في حال قيام المؤسسة بممارسة النشاط الاقتصادي دون حصولها على الرخصة تقوم الوزارة بما يلي: 1- إنذار المؤسسة لتصويب اوضاعها بالحصول على الرخصة. 2- إغلاق المنشأة اذا استمرت المؤسسة بارتكاب المخالفة بعد مضي (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذارها. ب- يستوفى من المؤسسة بدل مالي قيمته (50) دينارا في الحالات التالية:- 1- اذا مارست نشاطا اقتصاديا في المنطقة دون الحصول على الرخصة. 2- اذا مارست نشاطا اقتصاديا غير النشاط الاقتصادي المرخص لها بممارسته. 3-اذا غيرت موقع ممارسة النشاط الاقتصادي المحدد على الرخصة دون موافقة الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك