المادة 19 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
أ-تستوفي الوزارة البدلات المتعلقة بالرخصة على النحو التالي :- البدل/دينارالبيان 150بدل إصدار الرخصة سنويا.
بدل إضافي غرامة تأخير على تجديد الرخصة
75
بعد تاريخ 31/3 من كل عام.
بدل إضافي عن كل مبنى للمؤسسة داخل
25المنطقة
نفسها سنويا.
25بدل تالف او نسخة إضافية عن الرخصة.
25بدل تعديل معلومات على رخصة.
بدل نقل موقع ممارسة النشاط الاقتصادي داخل
100
المنطقة نفسها.
بدل استصدار أي وثيقة او شهادة
10
تتعلق بالرخصة.
بدل ايقاف رخصة ممارسة نشاط اقتصادي بناء
50
على طلب المؤسسة.
بدل إعادة تفعيل رخصة ممارسة نشاط اقتصادي
10بناء
على طلب المؤسسة.
50بدل كشف لجنة لأول مرة.
50بدل نقل ملكية رخصة
25بدل إعادة كشف لجنة
5بدل صورة مصدقة (طبق الاصل) عن الرخصة.
ب- تستوفي الوزارة عند اصدار الرخصة بدلات الخدمات وجمع النفايات التالية من المؤسسات او كما هو محدد بالتشريعات والقرارات ذات العلاقة المعمول بها في المنطقة والموافق عليها من الوزارة لصالح الجهة التي تقوم بتأدية الخدمة داخل المنطقة وتورد لها حسب الاتفاق فيما بين الوزارة والمطور الرئيسي على ان لا تقل بحدها الادنى عن (50) دينارا ولا تزيد بحدها الاعلى على 5000 دينار.
البدل /السنوي ل /م2الانشطة الاقتصادي
100فلسالصناعية والتخزين
100فلسالمنشآت الفندقية والمستشفيات
1 دينارالمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية
الانشطة الخدمية والمكاتب والعيادات
1 دينار
والمراكز الصحية
50 فلساالزراعية
50 فلساحقول شمسية
100 فلسانشطة اقتصادية أخرى غير مذكورة
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى بدل خدمات وجمع نفايات مقطوع وبواقع 200 دينار سنوياً عند إصدار رخصة مؤقتة.
د- يخفض بدل اصدار الرخصة وبدل الخدمات الى النصف اذا صدرت الرخصة لأول مرة خلال النصف الثاني من السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026