المادة 20 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023

تتضمن هذه التعليمات الملاحق التالية :- 1- الملحق رقم (1) المتطلبات التنظيمية والسلامة العامة والصحية والبيئية . 2- الملحق رقم (2) قوائم تصنيف الانشطة الاقتصادية من الناحية البيئية والسلامة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك