المادة 20 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
تتضمن هذه التعليمات الملاحق التالية :-
1- الملحق رقم (1) المتطلبات التنظيمية والسلامة العامة والصحية والبيئية .
2- الملحق رقم (2) قوائم تصنيف الانشطة الاقتصادية من الناحية البيئية والسلامة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026