المادة 2 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البيئة الاستثمارية.
النظام:نظام تنظيم البيئة الاستثمارية.
الشخص الذي يحق له التقدم بطلب الترخيص لممارسة
المؤسسة:
النشاط الاقتصادي في المنطقة.
رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي التي تمنحها الوزارة الرخصة:للمؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي معين في المنطقة وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات.
الرخصة التي تمنحها الوزارة للمؤسسة العاملة في
الرخصة
:المنطقة والتي لم يصدر لها سابقاً أي رخصة لممارسة الانتقالية نشاط اقتصادي صادرة عن الوزارة.
الشروط الفنية والصحية والتنظيمية والبيئية وشروط السلامة العامة اللازمة للحصول على الرخصة ويتعين متطلباتعلى :
الرخصةكل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة أو من يرغب في ممارسته استيفاؤها.
الطلب:طلب الحصول على الرخصة
المنشأة:الموقع المخصص لممارسة النشاط الاقتصادي.
الكشف على المنشأة التي ترغب بممارسة نشاط
الكشفاقتصادي معين في المنطقة للتحقق من استيفائها :
المسبقمتطلبات الرخصة قبل منحها وفق أحكام هذه
التعليمات.
الكشف على المنشأة التي تمارس نشاطا
الكشفاقتصاديا مصنفا ضمن
:
اللاحققائمة الأنشطة متدنية الخطورة في المنطقة للتحقق من التزامها بشروط ومتطلبات الرخصة التي منحت لها.
الكشف الدوري الذي تقوم به الوزارة او الجهات المعنية الرقابةبالتنسيق مع الوزارة على منشآت المؤسسات وأنشطتها :
اللاحقةالاقتصادية للتحقق من مدى تقيدها بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة في المنطقة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون أو النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026