المادة 3 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
لتنظيم ترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة تحدد فئات الرخص التي تقوم الوزارة بمنحها للمؤسسات وعلى النحو التالي:-
أ-الفئة الأولى:- الرخصة الاساسية التي تمنح للمؤسسات المستكملة متطلبات الرخصة كافة في المنشأة ومدتها خمس سنوات، ويجوز اصدارها لمدة اقل بناء على طلب المؤسسة وتحدد أسس منحها وفقاً للشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (13) من هذه التعليمات.
ب-الفئة الثانية :-الرخصة المؤقتة ومدتها سنة تجدد بشكل سنوي الى حين الانتهاء من انشاء المنشأة أو انتهاء اعمال المقاولات في المشروع وتمنح للمؤسسات التالية :-صفحة 2 من 12
1. المؤسسات التي تكون مشاريعها داخل المنطقة قيد الإنشاء.
2. المؤسسات التي تنفذ مشاريع إنشائية بشكل مؤقت لمدة تزيد على (6) أشهر لمؤسسات عاملة في المنطقة .
ج-الفئة الثالثة:- الرخصة الانتقالية وتمنح لجميع المؤسسات العاملة داخل المنطقة والتي لم يصدر لها سابقاً أي رخصة من الوزارة لممارسة نشاط اقتصادي، لغايات توفيق اوضاع منشآتها واستكمال متطلبات الرخصة وفقاً لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات وتمنح لمرة واحدة تكون مدتها سنة وللوزير او من يفوضه ولأسباب مبررة تقدمها المؤسسة الموافقة على تجديدها لسنة واحدة فقط إذا لم تستكمل المؤسسة متطلبات الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026