المادة 4 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
أ- على كل من يرغب في ممارسة أي نشاط اقتصادي داخل المنطقة، تقديم طلب الحصول على الرخصة الى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، قبل البدء في أي أعمال ذات علاقة بممارسة أي نشاط اقتصادي بما في ذلك أعمال تحضير المنشأة وتجهيزها تمهيدا لممارسة النشاط الاقتصادي فيها.
ب - يعبأ طلب الحصول على الرخصة على النموذج المعتمد من الوزارة ويقدم لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: -
1- صورة عن شهادة تسجيل الشركة او السجل التجاري للمؤسسة الفردية بتاريخ حديث وشهادة الاسم التجاري ان وجد إذا كان مقدم الطلب شركة او مؤسسة فردية، او صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الجمعية او المنظمة لدى الجهة ذات العلاقة اذا كان مقدم الطلب جمعية او منظمة. او التشريع القانوني المنشأة بموجبه المؤسسة مقدمة الطلب إذا كان مقدم الطلب جهة رسمية.
2- تفويض خطي موقع من المفوض بالتوقيع إذا كان مقدم الطلب غير مفوض بالسجل.
3- كتاب تغطية من المطور الرئيسي للمنطقة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
4- صورة عن سند تسجيل الاموال غير المنقولة حديث ومخطط الموقع التنظيمي إذا كان الموقع المراد ممارسة النشاط الاقتصادي فيه ضمن منطقة تنموية.
5- صورة عن العقد الموقع مع مالك حق التصرف في العقار إذا كان مملوكا لغير مقدم الطلب.
ج- يطلب من المؤسسات التي باشرت أعمالها قبل صدور هذه التعليمات ولم تحصل على الرخصة الوثائق الإضافية التالية لغايات توفيق أوضاعها وفقاً للمرحلة الانتقالية:-
1- آخر رخصة مهن أو ممارسة نشاط صادرة عن الجهة المختصة.
2- صورة عن رخصة الإعمار أو البناء للمنشأة التي يمارس فيها النشاط الاقتصادي صادرة عن الجهة المختصة به.
3- صورة عن آخر إذن أشغال صادرة عن الجهة المختصة.
4- صورة عن موافقة الدفاع المدني أو أي موافقات اخرى مطلوبة صادرة عن الجهات المختصة حسب مقتضى الحال.
د- للوزارة إعفاء المؤسسة من تقديم أي وثيقة سبق تقديمها لها بشكل رسمي ولم يطرأ عليها أي تغيير.
ه- يتم تسليم الطلب للتحقق من تعبئته بشكل صحيح ومن إرفاق كافة الوثائق المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة الى: -
1- الموظف المختص في الوزارة أو من خلال المكاتب التابعة للوزارة في المنطقة والمحافظات.
2- الموظف المختص لدى المطور الرئيسي أو الجهة الرسمية المفوضة عن الوزارة.
3- الكترونيا من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.
و- على مستلم الطلب تزويد مقدم الطلب بوصل استلام مبينا فيه تاريخ استلام الطلب والوثائق المستلمة والوقت المستغرق لدراسة الطلب من قبل الوزارة حسب النظام والتعليمات المعمول بها والتحقق من:-
1- تعبئة البيانات المطلوبة بشكل كامل وصحيح.
2- مطابقة النشاط الاقتصادي المحدد في الطلب للأنشطة الاقتصادية المحددة للمنطقة.
3- فيما اذا كان النشاط الاقتصادي محظورا او مقيدا.
4- تصنيف النشاط الاقتصادي من الناحية البيئية والسلامة العامة وفقا لدليل التصنيف وقوائم تصنيف الانشطة الاقتصادية.
ز-على الموظف المختص خلال يومي عمل دراسة الطلب وتحويله الى الجهات المعنية لبيان الرأي وواقع الحال لمتطلبات الرخصة والحصول على الموافقات المطلوبة وتلتزم هذه الجهات ببيان الرأي خلال المدة المحددة لها في النموذج المعتمد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026