المادة 5 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
أ- على الوزارة وخلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المستوفي البيانات والوثائق المطلوبة جميعها اصدار قرارها بخصوص الطلب وإعلام المؤسسة به وعلى النحو التالي:-
1- إعلام المؤسسة بمتطلبات الرخصة التي يتوجب عليها الالتزام بها عند تجهيز المنشأة وممارسة النشاط الاقتصادي.
2- إعلام المؤسسة بوجود موانع قانونية أو تنظيمية أو بيئية اذا كان النشاط الاقتصادي الموصوف في الطلب لا يتفق واحكام القانون أو النظام أو التعليمات أو مع اتفاقية التطوير.
3- إعلام المؤسسة بأن نشاطها الاقتصادي من الانشطة المقيدة والمحددة بالجدول رقم (3) الملحق بالنظام. و عليها استيفاء الشروط والمتطلبات الفنية المطلوبة للحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن تنظيم نشاطها الاقتصادي وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها.
4- إعلام المؤسسة بأن نشاطها الاقتصادي خاضع للموافقة البيئية المسبقة ويتطلب اجراء دراسة أثر بيئي مبدئي أو شامل.
5- إعلام المؤسسة بأن طلبها قد تم رفضه مع بيان أسباب الرفض للاعتراض عليه لدى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال المدة المحددة بالنظام.
6- إعلام المؤسسة بأن نشاطها الاقتصادي متدني الخطورة ولا تخضع للكشف المسبق ويمكنها الحصول على الرخصة حال الانتهاء من تجهيز المنشأة وتقديمها إقرارا بذلك.
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها ، يعتبر الطلب مستوفياً لكافة المعلومات والوثائق اللازمة ويحق للمؤسسة الطلب من الوزارة منحها الرخصة حال الانتهاء من تجهيز منشأتها وفقا لاشتراطات السلامة العامة والمتطلبات التنظيمية والبيئية العامة المحددة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026