المادة 6 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
على المؤسسة عند تزويدها بمتطلبات الرخصة القيام بما يلي:-
أ- الالتزام بتنفيذ متطلبات الرخصة وتجهيز المنشأة التي سيتم ممارسة النشاط الاقتصادي فيها وفقاً للمتطلبات (التنظيمية، البيئية ، الصحية ، السلامة العامة والمتطلبات الفنية).
ب- تقديم طلب الكشف على المنشأة على النموذج المعتمد لهذه الغاية اذا كان النشاط الاقتصادي من الانشطة التي تخضع للكشف المسبق و غير مصنفة على انها متدنية الخطورة فور الانتهاء من تجهيزها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026