المادة 2 من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الأطباء الأردنية. النظام:نظام الصندوق التعاوني للأطباء. المجلس:مجلس نقابة الأطباء. الصندوق:الصندوق التعاوني للأطباصء.فحة 1 من 3 اللجنة:لجنة إدارة الصندوق. الطبيب المنتسب للنقابة والمزاول لمهنة الطب البشري الطبيب: في القطاع الخاص. المستشفيات الخاصة وعيادات ومراكز الطب البشري والشركات بما في ذلك شركات التأمين وشركات إدارة التأمين المؤسسة: والمؤسسات والبنوك والنقابات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهة تعمل في القطاع الخاص وتقدم رعاية طبية للعاملين لديها . العقد المُبرم بين اللجنة والمؤسسة والطبيب وفقا العقد: لأحكام النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك