التعليمات
تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024) ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الأطباء الأردنية. النظام:نظام الصندوق التع…
- المادة 3أ - يعتبر جميع الأطباء في القطاع الخاص المنتسبين للنقابة والمزاولين للمهنة والمسددّ ين لالتزاماتهم المالية معتمدين لتقديم الخدمة الطبية للمؤمن عليهم صحياً لدى المؤسسات. ب…
- المادة 4يتم تحصيل المطالبات المالية من المؤسسات على النحو التالي :- أ – العيادات والمراكز الطبية الخاصة :- 1- تسلم المطالبات المالية للجنة من قبل الطبيب المعالج في العيادات أو ال…
- المادة 5تلتزم المؤسسة بتسديد المطالبات المالية المستحقة وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات خلال المدة المحددة في العقد وبعد اقتطاع المبالغ المستحقة وفقاً للتشريعات المعمول بها في…
- المادة 6يحظر على المؤسسة اقتطاع أي مبلغ من الأجور المستحقة عليها مقابل معالجة المؤمن عليهم صحياً لديها إذا كانت حسب الاجراءات المعتمدة والمتفق عليها بمقتضى العقد.
- المادة 7يلتزم الطبيب بتدوين رقم الإجراء الطبي ونوعه وقيمته ورقم الموافقة على الإجراء بوضوح في المطالبة المالية وحسب وروده في لائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة.
- المادة 8تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات والأطباء عند تقديم الخدمات الطبية للمرضى غير الاردنيين الوافدين للمملكة طلباً للمعالجة من خلال شركات التأمين أو شركات إدارات التأمين…