المادة 7 من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يلتزم الطبيب بتدوين رقم الإجراء الطبي ونوعه وقيمته ورقم الموافقة على الإجراء بوضوح في المطالبة المالية وحسب وروده في لائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026